الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

129

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فإن اللّه عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك فقال : وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » « 1 » . وفي رواية أخرى قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه » « 2 » . 3 - قال علي بن إبراهيم القمي ، في قوله تعالى : أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 3 » : المطلّقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلّقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت ، وإن [ لم ] تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع « 4 » . وقال عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا ، تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة ؟ قال : « كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدّتها وإن كانت مضغة » « 5 » . وقال أبو عبد اللّه البصري : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحدا وبقي واحد . فقال : « تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها » « 6 » . 4 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ : « إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ،

--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 123 ، ح 1 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 103 ، ح 2 . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 374 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ، ص 82 ، ح 9 . ( 6 ) الكافي : ج 6 ، ص 82 ، ح 10 .